بحص جاهز حول الرهن الحيازي العقاري

إنشاء الرهن الحيازي العقاري

سوف أتطرق في هذا الفصل إلى مفهوم الرهن الحيازي العقاري، وبذلك خصصت له (مبحث أول)، أما (المبحث الثاني) سيكون بعنوان الشروط الموضوعية والشكلية لإنشاء الرهن الحيازي العقاري والتفصيل فيما سيأتي: 

المبحث الأول : مفهوم الرهن الحيازي العقاري
لبيان مفهوم الرهن الحيازي يتعين عليا أن استعرض هذا المفهوم في،تعريف الرهن الحيازي العقاري و خصائصه (مطلب أول)و تمييز عقد الرهن الحيازي العقاري على غيره من العقود(مطلب ثاني).
المطلب الأول:تعريف الرهن الحيازي العقاري و خصائصه
سنتناول في هذا المطلب تعريف الرهن الحيازي العقاري في القانون المدني الجزائري وبعض التشريعات الأخرى،و فقهاء القانون(فرع أول)،وخصائص الرهن الحيازي العقاري (فرع ثاني).
الفرع الأول :تعريف الرهن الحيازي العقاري في القانون المدني الجزائري و يغض التشريعات الأخرى و فقهاء القانون 
أولا : تعريف الرهن الحيازي العقاري في القانون المدني الجزائري و بغض القوانين الأخرى 
يعتبر الرهن الحيازي عقدا يبرم لضمان الدين العالق في ذمة المدين بصفته راهنا و كفيلا عينيا وهذا طبقا لنص المادة 948ق.م.ج التي عرفت الرهن الحيازي بقولها "الرهن الحيازي عقد يلتزم به شخص ضمانا لدين عليه أو غيره ،أن يسلم إلى الدائن أو إلى أجنبي يعينه 

المتعاقدان شيئا يرتب عليه الدائن حقا عينيا،يخوله حبس الشيء إلى أن يستوفي الدين،وأن يتقدم الدائنين العاديين و الدائنين التالين في المرتبة،في أن يتقاضى حقه من ثمنه. 
عرف المشرع المصري الرهن الحيازي في مادته 1906م.م"بأنه عقد به يلتزم شخص ضمانا لدين عليه أو على غيره ،أن يسلم إلى الدائن أو إلى أجنبي يعينه المتعاقدان،شيئا يرتب عليه للدائن حقا عينيا يخوله حبس الشيء لحين استيفاء الدين،وأن يتقدم الدائنين العاديين و الدائنين التاليين له في المرتبة في اقتضاء حقه من ثمن هذا الشيء في أي يد يكون . 
و يستفاد من هذا النص ما يلي :
عبر المشرع على الرهن الحيازي بالحق العيني التبعي وذلك لأنه ضمان للدين وذلك لاستيفاء الدائن حقه، وللدلاللة على العقد كمصدر للرهن.
وعرف القانون المدني العراقي الرهن الخيازي في المادة 1321 م.ع "الرهن الحيازي عقد به يجعل الرا هن مالا محبوسا في يد المرتهن أو في يد العدل بدين يمكن للمرتهن استيفاؤه منه كلا أو بعضا، مقدما على الدائنين العاديين والدائنين التاليين في المرتبة، في أي يد كان هذا المال" .
يفهم من نص هذه المادة، أن المشرع منح حق الحبس والتقدم والتتبع للدائن المرتهن، وذلك من أجل استيفاء حقه من المال المرهون.

وذهب القانون المدني الأردني في المادة 1372 منه على أن "الرهن الحيازي هو احتباس مال في يد الدائن أو يد عدل، ضمانا لحق يمكن استيفاؤه منه كله أو بعضه بالتقدم على سائر الدائنين " .
أما القانون المدني الفرنسي، فقد عرف الرهن الحيازي في المادة 2071 بأنه : "عقد يستلم به مدين شيئا لدائن ضمانا للدين".
نستخلص من النصوص السالفة الذكر ما يلي : ما مدى تأثر القانون المدني الجزائري بالقانون الفرنسي والقانون المصري في أحدث ما توصلا إليه حول موضوع الرهن الحيازي ؟.
- إن النصوص القانونية تناولت الرهن الحيازي، على أساس أنه عقد وأهملت الحق الذي يتولد منه  .
ثانيا : الرهن الحيازي عند بعض فقهاء القانون 
عرف الفقيه المصري شمس الدين الوكيل الرهن الحيازي العقاري بأنه : (نظام قانوني يكفل للدائن بمقتضى عقد أبرمه مع الراهن، أن يحبس المال المرهون، في أي يد يكون) .
كما عرفه حسين عبد اللطيف حمدان الفقيه اللبناني : (بأنه حق عيني اتفاقي يترتب بموجب عقد على منقول، أو عقار يضعه الراهن في يد الدائن المرتهن، أو في يد شخص آخر يتفق عليه المتعاقدان ضمانا لدين على الراهن أو على غيره ويحق للدائن بمقتضاه أن يحبس المرهون لحين استيفاء الدين، وأن يتقدم على الدائنين العاديين التاليين له في المرتبة في اقتضاء حقه من ثمنه في أي يد يكون) .

وأما في العراق فقد عرف يوسف بيان حمود رجب الرهن الحيازي بأنه : (حق عيني تبعي يقرره المدين أو كفيله العيني، على حق مملوك له ويلتزم بتسليم محله للدائن، أو العدل لضمان الوفاء بدينه من المقابل المالي لمحل هذا الحق عند تعذر وفائه من غيره).
وحوصلة لما تقدم فإن الرهن الحيازي العقاري يعرف على أنه حق عيني تبعي ينشأ بمقتضى عقد فيقدم المدين الراهن مالا معينا إلى الدائن المرتهن أو إلى أجنبي يعينه المتعاقدان لضمان الوفاء بحق الدائن، وبموجب ذلك يمكن للدائن المرتهن أن يستوفي حقه في القيمة المالية لمحل هذا الحق عند تعذر وفائه.